اللجوء الإنساني حول العالم
اللجوء الإنساني تُعرّف دائرة المعارف البريطانية اللجوء على أنّه الحماية التي تُمنح لشخص ما من دولته التي تعرّض فيها للعنف، أو الاضطهاد، أو السجن التعسفي، ولا يُعتبر اللجوء أمرًا مُلزمًا وقانونيًا للدولة التي لجأ إليها الشخص، حيثُ يحقُّ للدولة أن ترفض طلب اللجوء إذا لم يحقق شروط اللجوء عندها.
[١] هذا ويسمح اللجوء الإنساني لمقدم الطلب بالحصول على اللجوء حتى لو أظهرت الحكومة أن خطر مقدم الطلب قد انتهى وأنه لن يكون هناك اضطهاد في المستقبل، كما يجب على مقدم الطلب إثبات أسباب مقنعة لعدم رغبته أو عدم قدرته على العودة إلى البلاد نتيجة لخطورة الاضطهاد الذي تعرض له في السابق.
[٢] ويُعرّف معجم ويبستر اللجوء الإنساني على أنّه الصفة التي تمنح الأمن، والأمان، والحرية، والحماية من الاعتقال، أو التسليم للشخص الذي طلب اللجوء.
[٣] وفي تعريف آخر للجوء الذي ورد في معجم المعاني الجامع على أنّه حقّ الإنسان في الاحتماء، والالتجاء إلى دولة غير دولته الأصلية في حال رحل من بلده مرغمًا، ومكرهًا، إمّا بسبب الاضطهاد، والخوف المستمر، أو بسبب آرائه، وأفكاره التي تخالف الدولة.
[٤] كما وضحت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنّ اللاجئين هم أشخاص لا يمكنهم العودة لبلدهم الأصلي، بسبب الخوف المبرر بالتعرض للاضطهاد، أو العنف، أو الصراع، أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام كثيرًا، وهم لذلك بحاجة للحماية الدولية.
[٥] المبادئ التي تحكم حق اللجوء هناك العديد من المبادئ التي تحكم حق اللجوء من أهمها ما يأتي:
[٦] مبدأ عدم الرّد أو عدم الإبعاد يعني هذا المبدأ بأنّه لا يجوز طرد، أو إرجاع اللاجئ إلى دولته التي تكون حياته مهددة بالخطر فيها، وذلك بغض النظر عن حصوله على صفة اللجوء الرسمية أم لا. مبدأ عدم جواز فرض العقوبات وينص هذا المبدأ على عدم فرض العقوبات على اللاجئ الذي يدخل، أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم دولة، وهذا يعني عدم فرض العقوبات على طريقة دخول
اللاجئ إلى الدول، سواء كانت شرعية أم لا. مبدأ عدم التمييز ويعني هذا المبدأ معاملة جميع اللاجئين في مختلف الدول على حدّ سواء، وعدم التمييز بينهم لأسباب دينية، أو عرقية. مبدأ الطبيعة الإنسانية لحقّ اللجوء وهو يعني أنّ اللجوء حقّ طبيعي وسلمي للإنسان، ولا يجب اعتباره عملًا غير ودّي. شروط اللجوء لمنح صفة اللاجئ هناك شروط وردت في المادّة الأولى من اتفاقية عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين، وبروتوكول عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين الذي وُضِع لتحديد وضع اللاجئين في جميع الدول، وتتلخص هذه الشروط بحقيقة أن الشخص الذي طلب اللجوء لديه مبرر للخوف من البقاء في دولته، بسبب التعرض للاضطهاد.
[٧] حيث قد يكون هذا الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة معينة، أو حتى بسبب الآراء السياسية، كما أنه لا يستطيع، أو لا يريد الحماية من بلده الأصلي في حال كان من عديمي الجنسية
بشكل عام يمنح
اللجوء في هولندا أو في أي دولة في العالم بناء على هذه الأسباب.
bit.ly/3kTTxqs
bit.ly/3kZEXNP
bit.ly/3wdJIsn
bit.ly/3FrZUdZ
bit.ly/3PasEfs
bit.ly/3ylDv0b
bit.ly/3FvqnY3
bit.ly/37stwev
bit.ly/3kYOCUQ